للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال آخر: قال رجل لرجل: هذه الدراهم (ألف درهم) التي بيدك لي، فقال المدعى عليه: نعم أقر بذلك، فقال المدعي: أعطني ٦٠٠، فهنا أسقط عنه.

أو يهب: يأخذ الألف، ثم يعطيه: ١٠٠.

فهذا يصح، لأن الإنسان لا يُمنع من إسقاط حقه كما لا يمنع من استيفائه.

- قوله (بلا شرط) أي: لا يكون الإسقاط أو الهبة شرطاً.

أي: لا يشترط المدعى عليه ذلك.

أي: أن هذا النوع من الإقرار يشترط لصحته ألا تكون الهبة أو الوضع شرطاً للإقرار.

مثال: قال له: هذه الدراهم التي بيدك لي، فقال: لا أقر لك بها حتى تهب لي نصفها، أو تضع عني نصفها.

فإذا قال ذلك نقول: هذا شرط باطل ولا يسقط شيء، لأنه مادام أنه يقر يجب أن يخرج الحق لأهله.

وهذا الشرط من أكل أموال الناس بالباطل، وقال الله عز وجل (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).

<<  <  ج: ص:  >  >>