للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع مالك والشافعي وأبو ثور والنعمان على: أن الرجل إذا طلق امرأته، ولها منه أولاد صغار، أنها أحق بولدها، ما داموا صغاراً، فإن تزوجت، فإنها أحق بهم إن كان لها أم. (الإشراف).

وفي " فتاوى اللجنة الدائمة: أحق الناس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجان، فإن تزوجت انتقلت الحضانة إلى أم الأم، فإن عدمت انتقلت إلى أم الأب؛ لأن الحضانة للنساء، وأمه أشفق عليه من غيرها.

وذهب بعض أهل العلم: إلى أن الأب مقدم على أم الأم.

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله.

(ثُمَّ أَبٌ)

أي: إن لم يكن هناك أم، ولا أمهات للأم، انتقلت الحضانة إلى الأب.

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: أنتِ أحق به، أي: منه، فيدل على أن درجته بعدها.

ولأن الأب هو أصل النسب فكان أولى من غيره.

(ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذلِكَ).

لأنهن يدلين بعصبة قريبة.

(ثُمَّ الجَدٌّ) لأب.

لأنه في معنى الأب.

ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذلِكَ، ثُمَّ أُخْتٌ لأَبَوَيْنِ ثُمَّ لأَمٍّ ثُمَّ لأَبٍ، ثُمَّ خَالَةٌ لأِبَوَيْنِ، ثُمَّ لأِمٍّ، ثُمَّ لأِبٍ، ثُمَّ عَمَّاتٌ كَذلِكَ، … الخ.).

ذهب جمهور العلماء: إلى أن الخالة مقدمة على العمة المشاحة.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (الخالة بمنزلة الأم) متفق عليه.

ولأن الخالة تدلي بالأم، والعمة تدلي بالأب.

ولأن الخالة أشفق - غالباً - بولد أختها من العمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>