للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إذا برئ المكفول برئ الكفيل لا عكس).

كما تقدم في الضمان.

(وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه).

أي: فإن حان وقت إحضار المكفول وهو حي، فلم يأت به الكفيل، فالكفيل يضمن ما في ذمة المكفول من حق، ويُلزم بدفعه.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (الزعيم غارم).

ولأنها أحد نوعي الكفالة، فوجب بها الغرم، كالكفالة بالمال.

وقال أكثرهم لا يغرم. … (المغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>