للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي: وقد اختلف العلماء في ولوغ الكلب، فمذهبنا أنه ينجس ما ولغ فيه، ويجب غسل إنائه سبع مرات إحداهن بالتراب، وبهذا قال أكثر العلماء. حكى ابن المنذر وجوب الغسل سبعا عن أبي هريرة وابن عباس وعروة بن الزبير وطاوس وعمرو بن دينار ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. قال ابن المنذر: وبه أقول. (المجموع).

• قوله (الكلب) (أل) في الكلب للاستغراق، فيشمل جميع أنواع الكلاب، وعليه فلا فرق بين الكلب المأذون فيه ككلب الصيد وحراسة الماشية والزرع، وغير المأذون فيه وهو ما عداها.

• قوله (طهور إناء .. ) لم يفرق العلماء بين الآنية وغيرها، فيجب غسل الإناء أو الثوب سبع مرات.

قال العراقي: ذكر الإناء خرج مخرج الأغلب.

• قوله (إحداهُن بالتراب) فيه أنه يجب استعمال التراب في نجاسة الكلب، للحديث السابق (أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ).

وهذا قول جماهير العلماء.

• موضع الغسلة بالتراب:

جاء في مسلم كما في الحديث السابق (أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ).

وجاء عند الترمذي (أُخْرَاهُنَّ، أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ).

وعند الدارقطني (إحداهن).

وأرجح هذه الروايات رواية (أولاهن)، لأمور:

أولاً: أنها أصح إسناداً وأكثر رواة.

ثانياً: أن الغسل بالتراب لو كانت هي الأخيرة لكان ينبغي أن تتبعه غسلة بعدها لإزالة التراب.

ثالثاً: تخريج أحد الشيخين لها، وهما من وجوه الترجيح عند التعارض.

قال النووي: الأفضل أن يكون التراب في غير الغسلة الأخيرة ليأتي عليه ما ينظفه، والأفضل أن يكون في الأولى.

قال الشوكاني: وقد نص الشافعي على أن الأولى أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>