للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة]

قال ابن القيم رحمه الله: ولا فرقَ عند أهل المدينة، وأهلِ الحديث، وفُقهائهم، بين اشتراط ذلك بالقول، أو بالتواطؤ، والقصدِ، فإن القُصود في العُقود عندهم معتبرة، والأعمالُ بالنيَّات، والشرطُ المتواطَأُ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان: كالملفوظِ عندهم، والألفاظُ لا تُراد لعينها، بل لِلدلالَة على المعاني، فإذا ظهرت المعاني والمقاصدُ: فلا عِبْرَة بالألفاظ؛ لأنها وسائل، وقد تحقَّقت غاياتُها، فترتَّبَتْ عليها أحكامُها. … (زاد المعاد).

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا تزوج الرجل المرأة بشرط التحليل، أو نواه، أو اتفقا عليه: فالعقد باطل، والنكاح غير صحيح.

وروى البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٠٨): عن نافع أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر -رضي الله عنه- فسأله عن رجل طلَّق امرأته ثلاثاً، فتزوجها أخٌ له عن غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه: هل تحل للأول؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة، كنَّا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة، وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول، ولم تعلم المرأة بذلك. فقال: هو محلل، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون.

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إذا نوى الزوج الثاني أنه متى حلَّلها للأول طلقها: فإنها لا تحل للأول، والنكاح باطل، والدليل: أن هذا نوى التحليل، فيكون داخلاً في اللعن، وقد قال النبي -عليه السلام-: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى). (الممتع)

قال ابن عبد البر رحمه الله: وفي قوله -صلى الله عليه وسلم- لامرأة رفاعة: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة) دليل على أن إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها لا يضر العاقد عليها، وأنها ليست بذلك في معنى التحليل المستحق صاحبه اللعنة " انتهى. "التمهيد" (١٣/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>