للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض العلماء: أن الأكل واجب.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (وإن كان مفطراً فليطعم) وهذا أمر.

وقالوا: لأن المقصود من الحضور هو الأكل.

والقول الأول أصح.

(وَكُرِهَ النِّثَار).

النثار: ما ينثر ويطرح في النكاح وغيره عند اجتماع الناس من طعام أو نقود.

فالنثار مكروه.

أ- لحديث عَبْد اللهِ بْن يَزِيد قَالَ (نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ) رواه البخاري.

ب- ولأن فيه دناءة.

(وَالْتِقَاطُهُ).

أي: ويكره التقاطه وأخذه. لما في ذلك من الدناءة.

[آداب الأكل]

(يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعدَه).

أي: يستحب لمن أراد الأكل أن يغسل يده قبل ذلك.

وقد ورد في ذلك أحاديث لكن لا تصح.

كحديث (بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده) رواه أبو داود. [المراد بالوضوء هنا غسل اليدين لا الوضوء الشرعي].

وحديث (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ خَيْرَ بَيْتِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ إذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَإِذَا رُفِع) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>