وهذا مذهب الجماهير.
أ- لأن الأذان شرع في الأصل متوالياً، وعليه عمل مؤذنيّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
ب-أن ترك الموالاة يخل بالإعلام لإخلاله بنظام الأذان وتخليطه على السامع، فلا يعلم حينئذ أنه أذان.
• اختلف العلماء في ضابط الفصل الطويل، والأقرب الرجوع إلى العرف، وذلك لعدم وجود ضابط محدد من الشرع.
• اتفق الفقهاء على أنه إذا فُصل بين كلمات الأذان أو الإقامة بكلام أو سكوت أو نوم أو إغماء، وكان ذلك يسيراً فلا تنقطع
الموالاة.
• قال الشيخ ابن عثيمين: … فإن فَصَلَ بعضَه عن بعض بزمن طويل لم يجزئ، فلا بُدَّ أن يكون متوالياً؛ لأنَّه عبادة واحدة، فلا يصحُّ أن تتفرَّق أجزاؤها، فإن حَصَل له عُذر مثل إن أصابه عُطاس أو سُعَال، فإنه يبني على ما سبق؛ لأنه انفصل بدون اختياره.
• فمن ترك شيئاً من كلمات الأذان أو الإقامة نسياناً فإن كان الوقت يسيراً فإنه يأتي بما نسيه ثم يكمل بعده، وإن كان الزمن طويلاً فإنه يعيد الأذان أو الإقامة من أوله.
وإذا أعاد الأذان أو الإقامة في الحالتين فلا حرج عليه.
قال النووي رحمه الله: "لو ترك بعض كلماته [الأذان] أتى بالمتروك وما بعده، ولو استأنف كان أولى. (المجموع).
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: ما الحكم إذا نسي المؤذن (الصلاة خير من النوم) في أذان الفجر؟
فأجابوا: "إذا نسي المؤذن كلمة من الأذان، ثم ذكر في حال الأذان فإنه يأتي بالكلمة المنسية وما بعدها من كلمات الأذان، وإن لم يذكر إلا في وقت متأخر فإنه يعيد الأذان كاملاً، إذا لم يكن حوله مؤذن غيره يسقط بأذانه فرض الكفاية.
(ويجزئُ من مُمَيز).
أي: يصح الأذان من الطفل المميز.
والمميز، قيل: من بلغ سبعاً، وقيل: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب.
وقد اتفق الفقهاء على أنَّ أذان الطفل غير المميِّز (غير العاقل) لا يَصِحُّ ولا يجزئ؛ لأنَّه لا يُدْرِك ما يفعله، ومن شروط صِحَّة الأذان: الإسلام والعقل والذُّكورة.