للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٣

اختلف العلماء: إن نوى الصوم أثناء النهار، هل يكتب له أجر الصوم يوماً كاملاً أو يكتب له من نيته على قولين:

القول الأول: أنه يكتب له أجر اليوم الكامل.

قالوا: لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار.

القول الثاني: لا يثاب إلا من وقت النية فقط.

فإذا نوى عند الزوال فأجره على هذا القول نصف يوم.

لحديث (إنما الأعمال بالنيات) وهذا أول النهار لم ينو الصوم فلا يكتب له الأجر كاملاً.

واختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال:

إذا نوى الصيام أثناء النهار وهو نفل ولم يأت قبله بما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو غيرهما فصومه صحيح، سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال، ولكن هل يثاب من أول النهار، أو يثاب من النية؟ الصحيح: أنه يثاب من النية فقط؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) والفائدة: أنه يكتب له أجر الصيام منذ نوى إلى غروب الشمس. (لقاء الباب المفتوح)

والله أعلم بالراجح.

فائدة:

هل يجب تبييت النية من الليل في صيام النفل المقيد (المعين)، كصيام ست شوال، أو عاشوراء؟

قيل: لا بد من ذلك.

وقيل: لا يشترط ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>