للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة الفطر]

المراد بزكاة الفطر: الصدقة التي يخرجها المسلم عن نفسه أو عن غيره في نهاية شهر رمضان لتزكية صومه.

وقد أضيفت إلى الفطر كما في حديث ابن عمر الآتي. لكونها تجب بالفطر من رمضان، قال الحافظ: "ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث: زكاة الفطر من رمضان".

(وهي واجبة).

أي: أن زكاة الفطر حكمها واجبة.

لحديث اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ اَلْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيه.

(على كل مسلم).

أي: أنها تجب على مسلم، فلا تجب على الكافر.

أ-لقوله (من المسلمين) قال الحافظ: وهو أمر متفق عليه.

فقوله (من المسلمين) يدل على اشتراط الإسلام في وجوب صدقة الفطر، وأنها لا تجب على الكافر عن نفسه، وهذا متفق عليه. … (سبل السلام).

ب- ولأنها طهرة، والكافر ليس مكاناً للطهرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>