للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

(وتتَعينُ الأضحيةُ بقوله: هذه أضحيةٌ).

أي: أن الأضحية تتعين بالقول، فلا تتعين بالنية ولا بالشراء.

وذهب بعض العلماء: إلى أنها تتعين أيضاً بالشراء مع النية.

وهو مذهب الحنفية، وقول للحنابلة، واختاره ابن تيمية، واللجنة الدائمة.

فجاء في (فتاوى اللجنة الدائمة) الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها " انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما إذا اشترى أضحية فتعيبت قبل الذبح، ذبحها في أحد قولي العلماء " انتهى.

أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) متفق عليه.

ب- أنه مأمور بشراء أضحية، فإذا اشتراها بالنية وقعت عنه كالوكيل.

وهذا الراجح.

(وَإِذَا تَعَيَّنت لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا، ولَا هِبَتُهَا إِلاَّ أن يُبْدِلَهَا بِخَيرٍ مِنْهَا).

هذا ما يترتب على تعيينها:

أ- أنه لا يجوز التصرف بها بما يمنع التضحية بها من بيع، وهبة، ورهن وغيرها إلا أن يبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية، لا لغرض في نفسه، فلو عين شاة أضحية ثم تعلقت بها نفسه لغرض من الأغراض فندم وأبدلها بخير منها ليستبقيها لم يجز له ذلك؛ لأنه رجوع فيما أخرجه لله تعالى لحظ نفسه لا لمصلحة الأضحية.

ب- أنه إذا مات بعد تعيينها لزم الورثة تنفيذها، وإن مات قبل التعيين فهي ملكهم يتصرفون فيها بما شاءوا.

ج- أنه لا يستغل شيئاً من منافعها فلا يستعملها في حرث ونحوه، ولا يركبها إلا إذا كان لحاجة وليس عليها ضرر، ولا يحلب من لبنها ما ينقصها أو يحتاجه ولدها المتعين معها، ولا يجز شيئاً من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها فيجزه ويتصدق به أو يهديه أو ينتفع به ولا يبيعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>