للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَشُرُوطُهُ: التَّكْلِيفُ، وَالذُّكُورِيَّةُ، وَالحُرِّيَّةُ، وَالرُّشْدُ فِي العَقْدِ، وَاتِّفَاقُ الدِّينِ).

هذه الشروط التي يجب توافرها بالولي:

والشروط جمع شرط، والشرط اصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. كالطهارة للصلاة، والعقل للوليّ.

الأول: أن يكون مكلفاً (بالغاً عاقلاً):

لأن غير المكلف يحتاج من يتولى أمره فكيف يتولى أمر غيره.

قال ابن قدامة: أمَّا الْعَقْلُ، فَلَا خِلَافَ فِي اعْتِبَارِهِ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ إنَّمَا تَثْبُتُ نَظَرًا لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ النَّظَرِ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ لَا يُمْكِنُهُ النَّظَرُ، وَلَا يَلِي نَفْسَهُ، فَغَيْرُهُ أَوْلَى، وَسَوَاءٌ فِي هَذَا مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ لِصِغَرِهِ كَطِفْلٍ، أَوْ مَنْ ذَهَبَ عَقْلُهُ بِجُنُونٍ أَوْ كِبَرٍ، كَالشَّيْخِ إذَا أَفْنَدَ قَالَ الْقَاضِي: وَالشَّيْخُ الَّذِي قَدْ ضَعُفَ لِكِبَرِهِ، فَلَا يَعْرِفُ مَوْضِعَ الْحَظِّ لَهَا، لَا وِلَايَةَ لَهُ.

ثانياً: أن يكون ذكراً:

فالمرأة لا تكون ولية في النكاح، لأنها هي بحاجة إلى ولي فكيف تتولى أمر غيرها.

ولأنها ولاية يعتبر فيها الكمال، والمرأة ناقصة قاصرة.

وقد جاء في الحديث قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ نَفْسَهَا) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه.

ثالثاً: أن يكون حراً.

لأن العبد لا ولاية له على نفسه، ففي غيره أولى.

رابعاً: أن يكون رشيداً:

والرشد في باب النكاح: هو معرفة الكفء ومصالح النكاح.

خامساً: اتفاق الدين.

يعني بين المرأة ووليها، فلا ولاية لكافر على مسلمة.

وقد نقل ابن المنذر، وابن قدامة، وابن رشد الإجماع على ذلك.

قال ابن قدامة: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلن.

<<  <  ج: ص:  >  >>