قال ابن قدامة: وَتُقْطَعُ الرِّجْلُ مِنْ مَفْصِلِ الْكَعْبِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَفَعَلَ ذَلِكَ عُمَر.
وقال القرطبي: فقال الكافة: تقطع (يعني اليد) من الرسغ، والرجِل من المفصل، ويحسم الساق إذا قطع.
(فإنْ عاد لم يقطع وحُبِس).
أي: فإن عاد وسرق بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى فسرق ثالثاً حبس ولا يقطع.
وهذا هو مذهب الحنفية والمعتمد لدى الحنابلة.
قال ابن قدامة: يَعْنِي إذَا عَادَ فَسَرَقَ بَعْدَ قَطْعِ يَدِهِ وَرِجْلِهِ، لَمْ يُقْطَعْ مِنْهُ شَيْءٌ آخَرُ وَحُبِسَ.
وَبِهَذَا قَالَ عَلِيٌّ -رضي الله عنه- وَالْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَحَمَّادٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه يقطع في الثالثة يسري يديه وفي الرابعة يمنى رجليه فإن سرق خامسة عزر.
وَهَذَا قَوْلُ قَتَادَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ.
فائدة: ١
هل يجوز رد اليد بعد قطعها؟
لا يجوز.
لأن هذا خلاف مقصود الشارع، فليس مقصود الشارع الإيلام فقط حتى نقول: إنه حصل بقطعها، وإنما مقصود الشارع أن يبقى، وليس له يد. (الشرح الممتع).
فائدة: ٢
هل يجوز أن يبنج محل القطع حتى لا يحس به المقطوع؟
نعم يجوز ذلك.
لأن المقصود هو إتلاف اليد، وهو حاصل سواء بنج أم لم يبنج.
فائدة: ٣
هل يجوز ذلك في اليد المقطوعة قصاصاً؟
لا يجوز.
لأننا لو بنجناها لم يتم القصاص. (شرح البلوغ لابن عثيمين).