للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قدامة: وَتُقْطَعُ الرِّجْلُ مِنْ مَفْصِلِ الْكَعْبِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَفَعَلَ ذَلِكَ عُمَر.

وقال القرطبي: فقال الكافة: تقطع (يعني اليد) من الرسغ، والرجِل من المفصل، ويحسم الساق إذا قطع.

(فإنْ عاد لم يقطع وحُبِس).

أي: فإن عاد وسرق بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى فسرق ثالثاً حبس ولا يقطع.

وهذا هو مذهب الحنفية والمعتمد لدى الحنابلة.

قال ابن قدامة: يَعْنِي إذَا عَادَ فَسَرَقَ بَعْدَ قَطْعِ يَدِهِ وَرِجْلِهِ، لَمْ يُقْطَعْ مِنْهُ شَيْءٌ آخَرُ وَحُبِسَ.

وَبِهَذَا قَالَ عَلِيٌّ -رضي الله عنه- وَالْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَحَمَّادٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يقطع في الثالثة يسري يديه وفي الرابعة يمنى رجليه فإن سرق خامسة عزر.

وَهَذَا قَوْلُ قَتَادَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ.

فائدة: ١

هل يجوز رد اليد بعد قطعها؟

لا يجوز.

لأن هذا خلاف مقصود الشارع، فليس مقصود الشارع الإيلام فقط حتى نقول: إنه حصل بقطعها، وإنما مقصود الشارع أن يبقى، وليس له يد. (الشرح الممتع).

فائدة: ٢

هل يجوز أن يبنج محل القطع حتى لا يحس به المقطوع؟

نعم يجوز ذلك.

لأن المقصود هو إتلاف اليد، وهو حاصل سواء بنج أم لم يبنج.

فائدة: ٣

هل يجوز ذلك في اليد المقطوعة قصاصاً؟

لا يجوز.

لأننا لو بنجناها لم يتم القصاص. (شرح البلوغ لابن عثيمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>