قال ابن قدامة: وَلَا يُتْرَكُ الْمَيِّتُ عَلَى الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ لِفَسَادِهِ، وَلَكِنْ عَلَى سَرِيرٍ أَوْ لَوْحٍ، لِيَكُونَ أَحْفَظَ لَهُ.
[فائدة: ٣]
قال بعض العلماء: يستحب أن يغطى الإنسان بالثوب الذي يحبه، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ثبت عنه كما في حديث أنس:(إن أحب الثياب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يلبسها الحِبَرة) متفق عليه، والله أعلم في صحة هذا التعليل.
(والإسراع في تجهيزهِ إن مات غيرَ فجأة).
أي: ويسن الإسراع في تجهيز الميت.
قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً بين الأئمة.
وقال النووي: واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى.
أ- لحديث أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُم) متفق عليه.
ب- وعن ابن عمر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره) أخرجه الطبراني بإسناد حسن.
ج- وعن حصين بن وَحْوَح مرفوعاً (لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله … ) رواه أبو داود.