للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ٣]

قوله (أن يقول لزوجته) فيه أن الظهار يكون من الزوجة، فلا يصح من أجنبية.

وهذا قول أبي حنيفة والشافعي.

أ- لقوله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم) والأجنبية ليست من نسائه.

ب-وَلِأَنَّ الظِّهَارَ يَمِينٌ وَرَدَ الشَّرْعُ بِحُكْمِهَا مُقَيَّدًا بِنِسَائِهِ، فَلَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهَا فِي الْأَجْنَبِيَّة.

وذهب بعض العلماء: إلى انه يصح الظهر من الأجنبية.

وهذا قول مالك وهو المذهب.

فإذا قال لأجنبية: أنتِ عليّ كظهر أمي، فإنه لا يطؤها إذا تزوجها حتى يكفّر.

لأنها يمين مكفّرة فصح انعقادها قبل النكاح.

وأجاب هؤلاء عن الآية بأنها خرجت مخرج الغالب.

قال ابن قدامة: أَمَّا الْآيَةُ، فَإِنَّ التَّخْصِيصَ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ؛ فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إنَّمَا يُظَاهِرُ مِنْ نِسَائِهِ، فَلَا يُوجِبُ تَخْصِيصَ الْحُكْمِ بِهِنَّ. (المغني).

[فائدة: ٤]

قوله (كظهر أمي) من شَبَّهَ امْرَأَتَهُ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ فهو ظهار وهو على ثلاث أضرب:

الضرب الأول: إذا شبه زوجته بأمه، كأنْ يَقُولَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي.

فَهَذَا ظِهَارٌ إجْمَاعًا، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ تَصْرِيحَ الظِّهَارِ أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيِّ.

وَفِي حَدِيثِ خُوَيْلَةَ امْرَأَةِ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ قَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَمَرَهُ بِالْكَفَّارَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>