[فائدة: ٣]
قوله (أن يقول لزوجته) فيه أن الظهار يكون من الزوجة، فلا يصح من أجنبية.
وهذا قول أبي حنيفة والشافعي.
أ- لقوله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم) والأجنبية ليست من نسائه.
ب-وَلِأَنَّ الظِّهَارَ يَمِينٌ وَرَدَ الشَّرْعُ بِحُكْمِهَا مُقَيَّدًا بِنِسَائِهِ، فَلَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهَا فِي الْأَجْنَبِيَّة.
وذهب بعض العلماء: إلى انه يصح الظهر من الأجنبية.
وهذا قول مالك وهو المذهب.
فإذا قال لأجنبية: أنتِ عليّ كظهر أمي، فإنه لا يطؤها إذا تزوجها حتى يكفّر.
لأنها يمين مكفّرة فصح انعقادها قبل النكاح.
وأجاب هؤلاء عن الآية بأنها خرجت مخرج الغالب.
قال ابن قدامة: أَمَّا الْآيَةُ، فَإِنَّ التَّخْصِيصَ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ؛ فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إنَّمَا يُظَاهِرُ مِنْ نِسَائِهِ، فَلَا يُوجِبُ تَخْصِيصَ الْحُكْمِ بِهِنَّ. (المغني).
[فائدة: ٤]
قوله (كظهر أمي) من شَبَّهَ امْرَأَتَهُ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ فهو ظهار وهو على ثلاث أضرب:
الضرب الأول: إذا شبه زوجته بأمه، كأنْ يَقُولَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي.
فَهَذَا ظِهَارٌ إجْمَاعًا، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ تَصْرِيحَ الظِّهَارِ أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيِّ.
وَفِي حَدِيثِ خُوَيْلَةَ امْرَأَةِ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ قَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَمَرَهُ بِالْكَفَّارَةِ.