للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٣

إذا كان الجعل من أحد المتسابقين وصورته: أن يقول أحد المتسابقين للآخر: سابقني فإن سبقتني فأعطيك سبقاً وجعْلاً مقداره كذا، ولا يُخرج الآخر شيئاً من ماله البتة.

وهذه الصورة جمهور العلماء على جوازها لانتفاء شبهة القمار.

فائدة: ٤

الشروط المتعلقة بأداة السباق:

الشرط الأول: أن تكون الأداة المسابق بها أو عليها يجوز فيها المسابقة، نحو خيل وأقدام وإبل.

الشرط الثاني: تعيين الآلتين - من مركوبين ونحو ذلك - برؤية أو صفة.

الشرط الثالث: أن يكون المركوبان من جنس واحد.

وهذا مذهب الحنابلة، وبعض الشافعية.

فلا تجوز المسابقة بين جنسين مختلفين كفرس وبعير.

لأن البعير لا يكاد يسبق الفرس، فلا يحصل الغرض.

وقال بعض الشافعية وجمهور المالكية، بالتقارب في السبق، فإن تقارب جنسان كالبغل والحمار جاز.

الشرط الرابع: إمكان سبق كل من المتسابقين عادة.

وهذا اشترطه الحنفية، وبعض المالكية، وأكثر الشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>