للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• يستثنى من بيع الميتة: السمك والجراد.

أ - لحديث (أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد).

ب - إنما حرم بيع الميتة لأنه لا ينتفع بها، والميتة الحلال ينتفع بها.

فائدة: ٣

بيع الخنزير حرام.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراؤه محرم.

وقال ابن القيم: وأما تحريم بيع الخنزير، فيتناول جملته، وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة.

وقال: والخنزير أشد تحريماً من الميتة.

• الحكمة من تحريم بيع الخنزير، لضرره على البدن والعقل عظيم؛ لأنه يسمم الجسد بأمراضه، ويورث آكله من طباعه الخبيثة، وهو مشاهد في الأمم التي تأكله، فقد عرفوا بالبرودة.

فائدة: ٤

بيع الأصنام حرام.

قال ابن القيم: تحريم بيع الأصنام أعظم تحريماً وإثماً وأشد منافاة للإسلام من بيع الميتة والخنزير.

• الحكمة من تحريم بيع الأصنام، لأنه ذريعة للشرك ومفسدة للأديان.

(إلا الكلب فإنه لا يجوزُ بيعُه).

أي: أن الكلب يباح نفعه في بعض الأمور (كالحرث والصيد والزراعة) لكن لا يصح بيعه.

ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى تحريم بيع الكلب مطلقاً المعلم أو غير المعلّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>