للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فإن قال قائل: كيف ينفذ وهو محرم، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، أفليست القاعدة أن مثل هذا يوجب بطلان الحكم، كما لو عقد على امرأة عقداً محرماً فإن العقد يبطل؟

فالجواب: أن يقال: إنه إنما نهي عن ذلك خوفاً من مخالفة الصواب، فإذا وقعت الإصابة فهذا هو المطلوب، إذاً هنا نقول: هذا لم يخرج عن القاعدة، وهي أن الشيء المحرم لا ينفذ ولا يصح؛ لأن العلة التي من أجلها حرم انتفت، حيث إنه أصاب الصواب، فإن لم يصب الحق فإنه لا ينفذ؛ لأنه على غير حكم الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-. (الشرح الممتع).

(وَيَحْرُمُ قَبُولُ رَشْوَةٍ).

الرشوة: هي المال المدفوع من أحد الخصمين سواء كان محقاً أو مبطلاً.

فالرشوة اصطلاحاً: هي ما يبذل من المال لإبطال حق أو إحقاق باطل.

قال ابن عابدين: الرِّشْوَةُ مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ الْحَاكِمَ وَغَيْرَهُ لِيَحْكُمَ لَهُ، أَوْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَا يُرِيد.

فالرشوة فهي بذل المال الذي يتوصل به الإنسان إلى أخذ ما ليس له، كأن يرشي القاضي ليحكم له بالباطل، أو يرشي مسئولاً ليقدمه على غيره، أو يعطيه ما لا يستحقه.

وهي حرام وكبيرة من الكبائر.

أ-لحديث عبد الله بن عمرو. قال (لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي) رواه الترمذي.

و"الراشي" هو معطي الرشوة، و"المرتشي" هو آخذها.

ب- ولأنها من أكل أموال الناس بالباطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>