للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشنقيطي: وَالظَّاهِرُ مَنْعُ أَكْلِ الضَّفَادِعِ مُطْلَقًا; لِثُبُوتِ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِهَا عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي «شَرْحِ الْمُهَذَّبِ»: وَأَمَّا حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ الصَّحَابِيِّ وَهُوَ ابْنُ أَخِي طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلَ طَبِيبٌ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ عَنْ قَتْلِهَا.

وذهب بعض العلماء إلى جواز أكله.

لعموم قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ).

ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (. . . الحل ميتته).

(وأما البري فمباحة).

لما سبق أن الأصل في الأشياء الحل.

(إِلاَّ الْحُمُرَ الأَهْليَّةَ)

أي: أن الحمُر الأهلية حرام.

أ-عَنْ جَابِرٍ قَالَ (نَهَى رَسُولُ اَللَّه -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ، وَأْذَنْ فِي لُحُومِ اَلْخَيْلِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ب-و أنس قال (لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَبَا طَلْحَةَ، فَنَادَى: إِنَّ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُر اَلْأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْس) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

ج- وعن ابن عمر -صلى الله عليه وسلم- قال (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية) متفق عليه.

د- وعن علي -صلى الله عليه وسلم- قال (إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية) متفق عليه.

هـ- وعن ابن أبي أوفى قال (نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن لحوم الحمر) رواه البخاري.

فهذه الأحاديث فيها النهي الصريح عن لحوم الحمر الأهلية.

<<  <  ج: ص:  >  >>