وهذا إنما هو في البدعة التي يعلم أنها تخالف الكتاب والسنة مثل بدع الرافضة والجهمية ونحوهم، فأما مسائل الدين التي يتنازع فيها كثير من الناس في هذه البلاد مثل " مسألة الحرف والصوت " ونحوها فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعاً، وكلاهما جاهل متأول، فليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس، فأما إذا ظهرت السنة وعلمت فخالفها واحد فهذا هو الذي فيه النزاع والله أعلم " انتهى.
وسئلت اللجنة الدائمة (٧/ ٣٦٤) السؤال التالي: هل تجوز الصلاة خلف الإمام المبتدع؟
فأجابت: من وجد إماما غير مبتدع فليصل وراءه دون المبتدع، ومن لم يجد سوى المبتدع نصحه عسى أن يتخلى عن بدعته، فإن لم يقبل وكانت بدعته شركية كمن يستغيث بالأموات أو يدعوهم من دون الله أو يذبح لهم فلا يصلى وراءه، لأنه كافر، وصلاته باطلة، ولا يصح أن يجعل إماماً، وإن كانت بدعته غير مكفرة كالتلفظ بالنية، صحت صلاته وصلاة من خلفه.
(ولا امرأة للرجال).
أي: ولا تصح إمامة المرأة للرجال.
فإمامة المرأة للرجال لا تجوز مطلقاً لا في الفرض ولا في النفل.
أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها) رواه مسلم.
دل الحديث على أن موقفهن في الصلاة التأخير عن الرجال والإمام لا يكون إلا متقدماً، فإمامتها للرجال إذن لا تجوز.
ب- لحديث أبي بكرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:(لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) رواه البخاري.
دل الحديث على نفي الفلاح لمن ولى أمره امرأة والإمامة نوع من الولاية العظمى.
ج- قوله -صلى الله عليه وسلم- (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهل للب الرجل … ).
دل الحديث على وصف المرأة بنقصان الدين والعقل، والإمامة موضع رفعة، فلا تصح إمامة من كان بهذا الوصف. [أحكام الإمامة والائتمام].