للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إن كان في البلد مسجد عتيق يصلى فيه الجمعة، فالجمعة الصحيحة ما صليت فيه دون الجديد وإن صلى فيه السلطان، وإن لم يكن في البد مسجد عتيق يصلى فيه، أو كان فيه ولكنه مهجور لا تقام فيه الجمعة، فالجمعة الصحيحة ما أذن فيها الإمام أو نائبه.

وهذا مذهب المالكية. … (الإعادة في العبادات).

(ويُشترطُ تقدّمُ خُطبتان).

أي: يشترط لصحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، فإن لم يتقدمها خطبتان لم تصح، ولو تأخرت الخطبتان بعد الصلاة لم تصح وقد ذهب جماهير العلماء إلى أن الخطبة شرط.

قال في المغني: وجملة ذلك أن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها … ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الحسن.

أ-لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّه).

وقد اختلف السلف في المراد بذكر الله على قولين:

فمنهم قال: الخطبة. ومنهم قال: الصلاة.

ورجح ابن العربي أنها تشمل الجميع.

فعلى القول بأن المراد الخطبة تدل على وجوبها من وجوه:

أولاً: أنه أمر بالسعي إليها، والأصل في الأمر الوجوب.

ثانياً: أن الله أمر بترك البيع عند النداء لها، أي أن البيع يحرم في ذلك الوقت، فتحريمها للبيع دليل على وجوبها.

وعلى القول بأن المراد الصلاة: فإن الخطبة من الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>