للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإِنْ شَهِدَ بِرَضَاعٍ، أَوْ سَرِقَةٍ، أَوْ شُرْبٍ، أَوْ قَذْفٍ فَإِنَّهُ يَصِفُهُ).

أي: إذا شهد برضاع، أو سرقة، أو شرب خمر، أو قذف فإنه يصف ذلك.

ففي الرضاع: يذكر عدد الرضعات، وأنه شرب من ثديها، أو لبن حلب منه، ولا يكفي أن يشهد أنه ابنها من الرضاع.

جاء في (حاشية الروض) لأن الناس يختلفون في عدد الرضعات، وفي الرضاع المحرم، ولا بد من ذكر أنه في الحولين، فلا يكفي أن يشهد أنه ابنها من الرضاع، لاختلاف الناس فيما يصير به ابنها.

وفي السرقة: يذكر المسروق والنصاب والحرز وصفة السرقة، كأن يخبر أنه أخذ من البيت، ومن ثوبه وهو نائم ونحو ذلك.

جاء في (حاشية الروض) أي: [يذكر] صفة السرقة، بأن يقول مثلاً: خلع الباب ليلاً وأخذ، أو أزال رأسه عن ردائه، وهو نائم، وأخذه لتتميز السرقة الموجبة للقطع، من غيرها.

وفي الشرب: يصف الخمر من الأشياء هو.

وفي القذف: يذكر اللفظ الذي قذف به، بأن يقول: أشهد أنه قال: يا زاني أو يا لوطي، ونحوه، ليعلم هل الصيغة صريح فيه، أو كناية.

(وَيَصِفُ الزِّنَا بِذِكْرِ الزَّمَانِ، وَالْمَكَانِ، وَالْمَزْنِي بِهَا).

يشترط في الشهادة بالزنا أن يذكر تفاصيل الواقعة، وماناً ومكاناً وصفة.

فيقول مثلاً: زنى فلان بفلانة في مكان كذا، في زمن كذا، وأنه رأى ذكره في فرجها.

والحكمة في ذكر المزني بها: لئلا تكون ممن تحل له، أوله في وطئها شبهة.

والحكمة في ذكر أنه رأى ذكره في فرجها: لأن اسم الزنا، يطلق على ما لا يوجب الحد، وقد يعتقد الشاهد، ما ليس بزنا زناً، فاعتبر ذكر صفته.

<<  <  ج: ص:  >  >>