وقال في المجموع: والجواب عن حديث ابن عباس: أن معناه أن المأموم يصلي مع الإمام ركعة ويصلي الركعة الأخرى وحده، وبهذا الجواب أجاب البيهقي وأصحابنا في كتب المذهب وهو متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة.
قال الشوكاني: ويرد ذلك قوله في حديث ابن عباس (ولم يقضوا ركعة)، وكذا قوله في حديث حذيفة (ولم يقضوا).
وكذا قوله في حديث ابن عباس الثاني:(وفي الخوف ركعة).