للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٢

لا يبرأ الضامن بموت المضمون:

لأن الضامن إنما ضمن الحق، والحق لا يموت بموت من عليه الحق.

(ويرجع بما أدّى ناوياً للرجوع).

أي: إذا استوفى المضمون له (صاحب الحق) من الضامن فإن الضامن يرجع على المضمون عنه إذا نوى.

- وقوله (ناوياً) نستفيد أنه إذا لم ينو الضامن حال القضاء لم يرجع.

- إذا قضى الضامن الديْن عن المضمون، ففي رجوعه عليه لا يخلو من حالات:

الأولى: أن يقضي عنه الدين وهو ينوي التبرع به، فلا يرجع عليه.

قال في الإنصاف: بلا نزاع، لأنه متطوع بذلك، أشبه الصدقة.

الثانية: أن يقضي عنه الدين بإذنه وينوي الرجوع عليه، فيرجع عليه فيما دفعه.

الثالثة: أن يقضي ما عليه بغير إذنه وينوي الرجوع، ففيه خلاف، والراجح أنه يرجع إليه.

فائدة:

هل يجوز أخذ أجرة على الضمان؟

مثال: ذهبت إلى زيد وقلت له: أريدك أن تضمنني عند فلان؟ فقال زيد: لا مانع عندي، لكن أضمنك بألف ريال.

الجواب: لا يجوز أخذ الأجر على الضمان لأمرين:

الأمر الأول: أن الضمان من باب الإحسان والمعروف الذي يُبذل ابتغاء وجه الله.

الأمر الثاني: أن أخْذ العوض يستلزم أن يربح فيما إذا وفىّ عن المضمون عنه ثم أخذ الحق منه، فيصير كالقرض الذي جر نفعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>