فائدة: ٢
لا يبرأ الضامن بموت المضمون:
لأن الضامن إنما ضمن الحق، والحق لا يموت بموت من عليه الحق.
(ويرجع بما أدّى ناوياً للرجوع).
أي: إذا استوفى المضمون له (صاحب الحق) من الضامن فإن الضامن يرجع على المضمون عنه إذا نوى.
- وقوله (ناوياً) نستفيد أنه إذا لم ينو الضامن حال القضاء لم يرجع.
- إذا قضى الضامن الديْن عن المضمون، ففي رجوعه عليه لا يخلو من حالات:
الأولى: أن يقضي عنه الدين وهو ينوي التبرع به، فلا يرجع عليه.
قال في الإنصاف: بلا نزاع، لأنه متطوع بذلك، أشبه الصدقة.
الثانية: أن يقضي عنه الدين بإذنه وينوي الرجوع عليه، فيرجع عليه فيما دفعه.
الثالثة: أن يقضي ما عليه بغير إذنه وينوي الرجوع، ففيه خلاف، والراجح أنه يرجع إليه.
فائدة:
هل يجوز أخذ أجرة على الضمان؟
مثال: ذهبت إلى زيد وقلت له: أريدك أن تضمنني عند فلان؟ فقال زيد: لا مانع عندي، لكن أضمنك بألف ريال.
الجواب: لا يجوز أخذ الأجر على الضمان لأمرين:
الأمر الأول: أن الضمان من باب الإحسان والمعروف الذي يُبذل ابتغاء وجه الله.
الأمر الثاني: أن أخْذ العوض يستلزم أن يربح فيما إذا وفىّ عن المضمون عنه ثم أخذ الحق منه، فيصير كالقرض الذي جر نفعاً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute