للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإذا مضت مدته، أو أسقطاه لزم البيع).

[أي: يلزم البيع في خيار الشرط بأمرين]

الأول: إذا مضت مدته.

الثاني: إذا أسقطاه:

مثال: إذا قدر أنهما تبايعا على أن يكون الخيار لمدة (١٠) أيام، وبعد مضي (٥) أيام اتفقا على إلغاء الشرط، فإن هذا يجوز ويسقط الشرط لأن الحق لهما.

(وإن شَرَطاهُ لأحدِهِما دون صاحبهِ صح).

قوله (صح) أي: صح الشرط.

أي: وسقط خيار الآخر، وثبت له الخيار وحده.

أ- لأن الحق لهما فكيفما تراضيا به جاز.

ب- وفي حديث ابن عمر السابق (إِذَا تَبَايَعَ اَلرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ).

(ولمنْ له الخيارُ الفسخُ ولو مع غَيْبةِ الآخرِ وسَخطهِ).

أي: أن الذي له الخيار سواء كان البائع أو المشتري أو كليهما، فله الفسخ، سواء كان بحضور الآخر أو غيبته، أو رضاه أو كراهته.

لأن القاعدة: أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه.

ولذلك يجوز للرجل أن يطلق زوجته وإن لم تعلم، لأنه لا يشترط رضاها. (الشرح الممتع).

<<  <  ج: ص:  >  >>