[فائدة]
قال ابن قدامة: فإن قلنا بجوازه فأصدقها تعليم بعض القرآن فمن شرطه تعيين ذلك البعض لأن التعليم والمقاصد تختلف باختلافه. (الكافي)
(وَمَتَى بَطَلَ المُسَمَّى وَجَبَ مَهْرُ المِثْلِ).
هذه قاعدة: إذا بطل المسمى لأي سبب فلها مهر المثل.
ويبطل المسمى: إما لجهالته، أو لعدم ماليته، أو لكونه مغصوباً.
لجهالته: لو أصدقها عبد آبق لم يصح، ولها مهل المثل.
لعدم ماليته: كأن يصدقها شيئاً محرماً كخمر.
فإذا بطل المسمى وجب مهر المثل.
وقد تقدم في حديث ابن مسعود في امرأة عقد عليها زوجها ثم مات ولم يسم لها صداقاً فقال (لها مهر مثلها) رواه أبو داود.
- والمراد بمثلها: ما اعتاد الناس أن يدفعوه مهراً لأمثال هذه المرأة من قريباتها.
(وَإِذَا أُجِّلَ الصَّدَاقُ أَوْ بَعْضُهُ صَح).
أي: يَجُوز أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ مُعَجَّلًا، وَمُؤَجَّلًا، وَبَعْضُهُ مُعَجَّلًا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلًا؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ فِي مُعَاوَضَةٍ، فَجَازَ ذَلِكَ فِيهِ كَالثَّمَنِ. (المغني).
مثال: قال لكِ خمسة آلاف حالة وخمسة آلاف مؤجلة إلى سنة، فإن هذا التأجيل يصح.
- لكن الأولى عدم التأجيل:
لقصة الواهبة، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للرجل (التمس ولو خاتماً من حديد) ولم يقل النبي -صلى الله عليه وسلم- يبقى في ذمتك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute