للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنها واجبة على الصغير والكبير، والجمهور قالوا: تجب فطرة الصغير في ماله، والمخاطب بإخراجها وليه، إن كان للصغير مال وإلا وجبت على من تلزمه نفقته.

فائدة:

لماذا أضيفت إلى الفطر؟

قيل: أضيف إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان.

وقيل: المراد صدقة النفوس.

قال الحافظ: والأول أظهر، ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث: زكاة الفطر من رمضان.

فائدة: ٢

هل تجب زكاة الفطر على المسلم ولو لم يصم رمضان لمرض أو عذر؟

نعم، واجبة حتى ولو لم يصم لمرض أو عذر.

وذهب سعيد بن المسيب، والحسن البصري أنها لا تجب إلا على من صام، واستدل لهما بحديث ابن عباس بلفظ (صدقة الفطر طهرة للصائم).

قال في الفتح: وأجيب بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب، كما أنها تجب على من لا يذنب، كمتحقق الصلاح، أو من أسلم قبل الغروب بلحظة.

ولأن من حكم هذه الزكاة اغتناء الفقراء في يوم العيد، لئلا يبتذلوا أنفسهم بالسؤال.

(والواجب عن كل شخص صاع من تمرٍ، أو زبيب، أو بر، أو شعير، أو أقط).

هذا قدر الواجب في زكاة الفطر، ونوع ما تخرج منه.

فالقدر فيها: صاع [والصاع كيلوين وربع كيلو] كما في حديث ابن عمر السابق.

والنوع الذي تخرج منه ما جاء في الحديث: التمر، أو الشعير، أو الزبيب، أو الإقط.

لحديث أبي سَعِيد الْخُدْرِي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ) متفق عليه.

فيخير في إخراج زكاة الفطر بين هذه المذكورات.

<<  <  ج: ص:  >  >>