القول الثالث: أنه إذا نام ممكناً مقعدته على الأرض لم ينقض، سواءً قل أو كثر.
قال النووي: وهذا مذهب الشافعي.
قال الشوكاني: وهذا أقرب المذاهب عندي، وبه يجمع بين الأدلة.
القول الرابع: أن كثير النوم ينقض الوضوء، وقليله لا ينقض بحال.
ونسبه النووي للزهري، وربيعة، والأوزاعي، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
وهذا القول هو الراجح جمعاً بين الأدلة.
فحديث صفوان يدل على أن النوم ناقض مطلقاً.
وحديث أنس (نوم الصحابة) يحمل على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء.
ويؤيد هذا الجمع: أن النوم ليس حدثاً في نفسه وإنما هو دليل على خروج الريح، ولذلك إذا نام طويل ربما يخرج منه ريح، ويؤيد هذا حديث علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء) رواه أحمد.
السه: اسم لحلقة الدبر. وكاء: الوكاء الخيط الذي يربط به، والمعنى: اليقظة وكاء الدبر، أي حافظة ما فيه من الخروج، لأنه ما دام مستيقظاً أحس بما يخرج منه.
(ولمس الذكَرِ بيدهِ).
أي: ومن نواقض الوضوء مس الذكر بيده.
وإلى هذا ذهب عمر، وابنه عبد الله، وابن عباس، وعائشة، وسعيد، وعطاء، والشافعي، وأحمد وداود وابن حزم.
لحديث بُسْرَة بِنْت صَفْوَانَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأ) أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّان.
وَقَالَ اَلْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا اَلْبَابِ.
• يشترط أن يكون المس من غير حائل.
أ-لحديث أبي هريرة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (إذا أفضى أحدكم إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء) رواه ابن حبان وصححه الحاكم وابن عبد البر.
ب-ولأن مع الحائل لا يسمى مساً. (قاله ابن عثيمين).
وقد اتفق الأئمة الأربعة - رحمهم الله - على أن مس الذكر من وراء حائل لا ينقض الوضوء.
قال ابن حزم: والماس على الثوب ليس ماساً.
• وذهب بعض العلماء: أنه لا ينقض الوضوء.
وهو قول الحنفية واختاره ابن المنذر.
لحديث طلق بن علي وفيه (قَالَ اَلرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي اَلصَّلَاةِ، أَعَلَيْهِ وُضُوءٍ? فَقَالَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لَا، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ) رواه أبوداود
والراجح القول الأول.