للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الوقف]

[تعريفه]

لغة: هو الحبس والمنع.

وشرعاً: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.

والتحبيس: مدر حبّس الشيء، أي: جعله محبوساً لا يباع ولا يوهب.

والأصل: أي: العين الموقوفة، كالعقار، والحيوان، والأثاث ونحوها مما ينتفع به مع بقاء عينه.

(وتسبيل المنفعة) أي: منفعة العين الموقوفة، وهي غلّتها وثمرتها، وذلك بإطلاق فوائد العين الموقوفة وريعها للجهات التي حُدّد صرفها فيه.

مثال: أن يقول هذا بيتي وقف على الفقراء، فأصل البيت محبوس، لا يمكن أن يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا غير ذلك، ومنفعته مطلقة للفقراء، فكل من كان فقيراً استحق هذا الوقف.

[فائدة]

يرى بعض العلماء أن الوقف نظام إسلامي صرف، لم يعرف قبل الإسلام.

قال الشافعي: ولم يحبس أهل الجاهلية علمته داراً ولا أرضاً تبرراً بحبسها، وإنما حبس أهل الإسلام.

(وهو مستحب).

أي: الوقف مستحب ومشروع، وهو من أفضل القرب إلى الله وأجل الطاعات التي حث الله عليها ووعد بالثواب الجزيل، لأنه صدقة ثابتة دائمة في وجوه البر والخير، ولأنه إحسان إلى الموقوف عليه.

أ-قال تعالى (لَن تَنَالُواْ البِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيء فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيم).

والوقف داخل في الإنفاق.

ب- قال تعالى (وافعلوا الخير).

ج- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (إِذَا مَاتَ اَلْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالَحٍ يَدْعُو لَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

والصدقة الجارية هي الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>