للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، وتغسل فرجها وتعصبه).

هذا الفرق الثالث بينها وبين الطاهرات، أنها تغسل فرجها وتعصبه

أما غسل فرجها فلحديث عائشة السابق ( … فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي اَلصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ اَلدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيه.

وأما دليل عصب الفرج: فلحديث أم سلمة في قوله -صلى الله عليه وسلم- في المستحاضة ( … فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل فيه).

ومعنى الاستثفار: هو شدة الفرج بخرقة عريضة او قطنة تحتشي بها المرأة.

• قوله (وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض) لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الغسل على المستحاضة عند انقضاء زمن الحيض، وإن كان الدم جارياً، وهذا أمر مجمع عليه.

لحديث فاطمة بنت أبي حبيش، حيث قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- ( … دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي) متفق عليه.

قال النووي: فيه دليل على وجوب الغسل على المستحاضة إذا انقضى زمن الحيض، وإن كان الدم جارياً، وهذا مجمع عليه.

أما غسلها لكل صلاة: فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

والصحيح أنه لا يجب عليها الغسل لكل صلاة، (فقط تغتسل غسلاً واحداً عند انقضاء حيضها) وهذا مذهب جمهور العلماء.

قال النووي: وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف.

أ-البراءة الأصلية.

ب-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر المستحاضات بذلك.

ج-أن هذا هو المتناسب مع يسر الشريعة الإسلامية وتخفيفها على العباد.

وذهب بعض العلماء إلى أنها يجب عليها الغسل لكل صلاة.

لحديث عائشة قالت: (استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: اغتسلي لكل صلاة) رواه أبو داود.

وهو حديث ضعيف، ضعفه النووي والشوكاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>