وذهب بعض العلماء: إلى أنه يجوز وطؤها مطلقاً.
وهذا قول أكثر الفقهاء.
أ-لما روى أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش (أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها) قال النووي: إسناده حسن.
ب-وقال عكرمة: كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها.
ج- أن هذا الدم ليس دم حيض قطعاً لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة) وعلى ذلك فلا يأخذ شيئاً من أحكام الحيض.
د- أن العبادات أعظم حرمة من الجماع، فالمستحاضة في لزوم العبادة كالطاهرة فكذلك في مسألة الجماع.
هـ- ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يمنع عبد الرحمن بن عوف وغيره من وطء زوجاتهم المستحاضات، ولأن الاستحاضة دم عرق فلا يمنع الوطء، ولأن حكمها حكم الطاهرات في كل شيء فكذلك في حل الوطء. (قاله السعدي).
وهذا القول هو الراجح.
قال النووي: مرجحاً مذهب الجمهور: … وقال أحمد لا يجوز الموطئ إلا أن يخاف زوجها العنت، واحتج للمانعين بأن دمها يجرى فأشبهت الحائض.
واحتج أصحابنا بما احتج به الشافعي في الأم، وهو قول الله تعالى (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) وهذه قد تطهرت من الحيض.
واحتجوا أيضا بما رواه عكرمة عن حمنة بنت جحش رضى الله عنها (أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها) رواه أبو داود وغيره بهذا اللفظ بإسناد حسن.
وفى صحيح البخاري قال: قال ابن عباس (المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم).
ولأن المستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم والاعتكاف والقراءة وغيرها، فكذا في الموطأ.
ولأنه دم عرق فلم يمنع الوطء كالناسور.
ولأن التحريم بالشرع ولم يرد بالتحريم، بل ورد بإباحة الصلاة التي هي أعظم كما قال ابن عباس.
والجواب عن قياسهم على الحائض، أنه قياس يخالف ما سبق من دلالة الكتاب والسنة فلم يقبل.
ولأن المستحاضة لها حكم الطاهرات في غير محل النزاع، فوجب إلحاقه بنظائره لا بالحيض الذي لا يشاركه في شيء (المجموع).