أي: أنه بعد الحجر عليه، لا ينفذ تصرفه في ماله، لا ببيع، ولا بشراء، ولا هبة، ولا وقف
فإن باع بيته فالبيع غير صحيح وغير نافذ.
- وقوله (في ماله) يؤخذ منه أنه يصح تصرفه في ذمته، بأن يشتري شيئاً بثمن مؤجل، وهو كذلك، فلو اشترى المحجور عليه في ذمته لم نمنعه؛ لأن المال الذي حجر عليه لا يتضرر بذلك، ولكن البائع لا يدخل مع الغرماء فيما حجر عليه فيه هذا الشخص، فإذا اشترى من شخص سيارة فنقول: الشراء صحيح، لكن لا ينقد ثمنها من المال الذي عنده، وتكون السيارة للمحجور عليه، وصاحب السيارة لا يدخل مع الغرماء في ماله السابق؛ وذلك لأنه حجر عليه قبل هذا التصرف. (الشرح الممتع).
- وأما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه فصحيح، لأنه رشيد غير محجور عليه، لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه.
(ولا إقراره عليه).
أي: لا يصح بعد الحجر أن يقر على شيء من ماله الذي بيده.
مثال: لما حُجر عليه، قال هذه السيارة التي عندي ليست لي، هذه لفلان، فإنه لا يقبل.