فائدة: ٣
حكم إذا تلفت العين المستأجرة بفعل من المستأجر؟
إذا تعدى المستأجر (بأن فعل ما ليس له فعله) أو فرط (بأن ترك ما يجب عليه فعله) فإنه في هذه الحالة يجب عليه الضمان.
قال السعدي في القواعد الجامعة: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد ولم يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقاً.
حكم إذا تلفت العين المستأجرة بعد الانتهاء من الإجارة:
فهذا له حالتان:
الأولى: أن يترك الرد لعذر: ففي هذه الحالة لا ضمان عليه. كأن يكون المالك غائباً.
الثانية: أن يمسك العين المستأجرة بغير عذر، ويطلبه المالك فيمتنع المستأجر.
ففي هذه الحالة يعتبر غاصباً، فعليه أجرة المدة التي بقيت فيها العين في يده، وإن تلفت العين فعليه ضمانها.
(وتنفسخ بتلف العين المُؤجَرَة).
كدار انهدمت، أو عبد مات. لتعذر الاستيفاء، ويكون للمؤجر من الإجارة بالقسط.
(وبموتِ مرتضع).
مثال: استأجر امرأة على أن ترضع هذا الولد لمدة سنتين، فمات الولد بعد سنة، فليس لها من الأجرة إلا مقدار سنة واحدة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute