(ثُمَّ ابْنُهَا وَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ).
أي: مَتَى عُدِمَ الْأَبُ وَآبَاؤُهُ، فَأَوْلَى النَّاسِ بِتَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ ابْنُهَا، ثُمَّ ابْنُهُ بَعْدَهُ وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُ، الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْهُمْ.
لأنه أولى بالميراث من غيره، فكذا في النكاح.
(ثُمَّ أَخُوهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا).
لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَقْدِيمِ الْأَخِ بَعْدَ عَمُودَيْ النَّسَبِ؛ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ الْعُصُبَاتِ بَعْدَهُمْ، فَإِنَّهُ ابْنُ الْأَبِ، وَأَقْوَاهُمْ تَعْصِيبًا، وَأَحَقُّهُمْ بِالْمِيرَاثِ. (المغني).
(ثم لأب ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ).
أي: ثم الأخ لأب، ثم بنو الإخوة لأبوين، ثم بنو الإخوة لأب، ثم الأعمام كذلك، ثم بنوهم.
يقدم في جهة الولاية: الأبوة، ثم البنوة، ثم الأخوة، ثم العمومة.
أمثلة: لو كان للبنت ابن وأب، فالأب هو الذي يزوج، لو وجد ابن وأخ شقيق، فيقدم الابن.
فائدة: ١
هل تستفاد الولاية بالوصية؟
لا خلاف بين الفقهاء في أن للولي أن يوكّل عنه من يعقد النكاح في حياته.
واختلفوا فيما لو أوصى من يُنكح موليته بعد وفاته، فهل تكون للوصي ولاية النكاح كالوكيل؟
فذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية إلى أنه لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية.
وقالوا: إن زَوَّجها في حياة الموصي فهو وكيل. وإن كان الميت قد أوصى إليه فلا يملك ذلك؛ ويكون الحق في تزويجها لعصبتها، كأخيها وعمها.
وذهب المالكية والحنابلة في المذهب إلى أن ولاية النكاح تستفاد بالوصية.