للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الجعالة]

(هي أن يجعل جائز التصرف شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماً أو عملاً مجهولاً مدة معلومة أو مجهولة)

هذا تعريف الجعالة.

قوله (هي أن يجعل جائز التصرف) وقد تقدم ما المراد بجائز التصرف.

وقوله (شيئاً معلوماً) لا بد أن يكون الجعل معلوماً.

مثال: من رد ضالتي فله {١٠٠} ريال.

فلو قال: من رد ضالتي فله مال فإنه لا يصح.

فالذي يشترط في الجعالة أن يكون الجعل معلوماً.

وقوله (لمن يعمل له عملاً معلوماً أو عملاً مجهولاً … ) فلا يشترط في الجعالة تعيين المجعول له.

فقد يقول هذا القول، ويذهب واحد من الناس ويأتي بها.

وكذلك العمل الذي يعمله المجعول له لا يشترط أن يكون معلوماً.

مثال: من رد ضالتي فله {١٠٠} ريال.

<<  <  ج: ص:  >  >>