ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- للمسيء في صلاته (ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن) متفق عليه.
والصحيح قول الجمهور.
والجواب عن أدلة الحنفية:
أما قوله تعالى (فاقرءوا ما تيسر من القرآن .. ) فهذا عام، وجاء الحديث الذي يأمر بقراءة الفاتحة فخصص.
وأما قولهم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعلمها المسيء في صلاته، نقول: جاء في رواية عند أبي داود (ثم اقرأ بأم القرآن … ).
(ويجهرُ الكلٌّ بآمين في الجهرية).
أي: المنفرد، والمأموم، والإمام بالجهرية.
أما الإِمام فواضح أنه يجهر بآمين؛ لأن ذلك ثَبَتَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في قوله (إذا أمَّنَ الإِمامُ فأمِّنوا) فعلَّق تأميننا بتأمين الإِمام، ولولا أننا نسمعُهُ لم يكن بتعْليقِهِ بتأمين الإِمامِ فائدة، بل لكان حَرَجاً على الأمة، ولأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يجهرُ بآمين حتى يَمُدَّ بها صوتَه.
وكذلك المأمومون يجهرون بها، كما كان الصَّحابةُ -رضي الله عنهم- يجهرون بذلك خلفَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-؛ حتى يرتجَّ المسجدُ بهم وهذه السُّنَّةُ صحيحةٌ ثابتة.