للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَفِي أَصَابِعِ اليَدَيْنِ الدِّيَةُ كَأَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ، وَفِي كُلِّ أُصْبَعٍ عُشْرُ الدِّيَةِ).

أي: في أصابع اليدين الدية كاملة، وكذا أصابع الرجلين دية كاملة إذا قطعت جميعاً.

وفي كل أصبع عُشْر الدية.

ففي حديث عمرو بن حزم ( … وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ).

وعنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (دِيَةُ الأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُع) رواه الترمذي.

وعنه. عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالإِبْهَام) رواه البخاري.

قال الشيخ الفوزان: فدل الحديثان على وجوب الدية في أصابع اليدين والرجْلين، وأن في كل أصبع عُشرها.

[فائدة]

وفي كل أنملة من أصابع اليدين والرجلين ثلث عشر الدية؛ لأن في كل إصبع ثلاثة مفاصل، فتقسم دية الإصبع على عددها، كما قسمت دية اليد على الأصابع بالسوية، والإبهام فيه مفصلان، في كل مفصل منهما نصف عشر الدية لما سبق.

(وفي السن خمسٌ من الإبل).

أي: أن دية السن خمس من الإبل، ففي كل سن خمس من الإبل ولو اختلفت منافعها.

وعلى هذا فيكون في جميع الأسنان (١٦٠) بعيراً.

ففي حديث عمرو بن حزم (. . . وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ).

<<  <  ج: ص:  >  >>