• وقوله (على الرجال) أي: يجب على الجماعة، (اثنان فأكثر) فلا يجب على المنفرد لكنه يستحب في حقه.
لحديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول (يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم، يخاف شيئاً، قد غفرت له، وأدخلته الجنة). رواه أبو داود
قال الشيخ ابن عثيمين: الأذان والإقامة للمنفرد سنة، وليسا بواجب؛ لأنه ليس لديه من يناديه بالأذان، ولكن نظراً لأن الأذان ذكر لله عز وجل، وتعظيم، ودعوة لنفسه إلى الصلاة وإلى الفلاح.
قال الشوكاني: والحديث يدل على شرعية الأذان للمنفرد فيكون صالحاً لرد قول من قال: إن شرعية الأذان تختص بالجماعة.
(المقيمين).
أي: فالمسافرون لا يجب عليهم الأذان.
وذهب بعض العلماء: إلى وجوبه.
واختاره الشيخ السعدي.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- لمالك بن الحويرث ومن معه لما أرادوا السفر (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم … ) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.
قال الشيح محمد بن عثيمين مرجحاً هذا القول: الصحيح أن الأذان للمسافر واجب … ثم ذكر حديث مالك السابق … حيث أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالأذان، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يدع الأذان حضراً ولا سفراً.