للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صلاة الظهر]

يقرأ بأواسط المفصل.

وهذا مذهب الحنابلة.

لحديث جابر بن سمرة (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الظهر والعصر (والسماء والطارق) و (والسماء ذات البروج) ونحوهما من السور) رواه أبو داود.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يقرأ بطوال المفصل.

وهذا قول الجمهور.

أ-لحديث أبي سعيد (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية) رواه مسلم.

ب- وعنه قال (لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الركعة الأولى مما يطيلها) رواه مسلم.

ففي هذا الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يطيل الركعة الأولى من صلاة الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ويدركها معه، وهذا يدل على أنه كان يطيل القراءة فيها، فيقرأ بطوال المفصل.

• يجوز جمع سورتين فأكثر في الركعة الواحدة.

أ- لحديث حذيفة قَالَ (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّى بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا. ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّح) رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>