للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني: أنه لا يقتص منه.]

وهذا وجه في مذهب الحنابلة.

قياساً على المجنون، فإن كلاً منهما زائل العقل.

ولما ثبت في صحيح البخاري (أن حمزة قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- وهو ثمل: وهل أنتم إلا عبيد أبي) ولم يقم النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه حد الردة.

والراجح القول الأول.

وأما قياسه على المجنون، فهذا قياس مع الفارق، فإن السكران فقد عقله باختياره عصياناً بخلاف المجنون.

وأما قصة حمزة، فهذا كان قبل تحريم الخمر، فلا يصح الاستدلال به، وبأنه قول والقتل فعل، والفعل أشد.

(الثاني: عصمة المقتول).

هذا الشرط الثاني: أن يكون المقتول معصوماً، فإن كان حربياً أو مرتداً فلا ضمان فيه.

والعلة في ذلك: لأن القصاص شرع لحفظ الدم المعصوم دون الدم المهدر.

[فائدة]

والمعصومون أربعة أصناف: المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن.

فالمسلم واضح.

الذمي: وهو من بين قومه وبين المسلمين عقد ذمة، أي: أنهم يدفعون الجزية للمسلمين.

والمستأمن: وهو الحربي الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان من الإمام أو نائبه، فيؤمَّن حتى يسمع كلام الله حتى يبلغ مأمنه.

والمعاهد: وهو من بين قومه وبين المسلمين عهد، أي: صلح.

(والثالث: المكافأة في الإسلام والرق أو الحرية).

هذا الشرط الثالث: أن المساواة بين القاتل والمقتول في الإسلام والحرية أو الرق.

فإن كان القاتل أعلى من المقتول في دين أو حرية فلا قصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>