[اختلف العلماء في حكم الإسلام في الحيوانات على قولين]
[القول الأول: لا يصح السلم في الحيوانات.]
وهذا مذهب أبي حنيفة.
أ- لحديث ابن عباس (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن السلم في الحيوان) رواه الحاكم وهو ضعيف.
ب-ولأن الحيوانات تختلف اختلافاً متبايناً فلا يمكن ضبطه.
[القول الثاني: أنه يصح السلم في الحيوان.]
قال ابن المنذر: ومما روينا عنه أنه لا بأس بالسلم في الحيوانات، وهو قول ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، والزهري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، ومالك، وأحمد.
قالوا: قياساً على جواز القرض فيه، فقد روى مسلم أنه -صلى الله عليه وسلم- اقترض بكراً. وهذا القول هو الصحيح.