فالذي أرى في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء أنه ليس بسنة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- كما هو معروف دعا في خطبة الجمعة بالاستسقاء ورفع يديه، ولم يرد أنه مسح بهما وجهه، وكذلك في عدة أحاديث جاءت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه دعا ورفع يديه ولم يثبت أنه مسح وجهه " انتهى.
وقال الألباني بعد ما ضعَّف حديثَيِ المسْحِ، وبيَّن أنَّهما لا يتقوَّيان بِمَجموع طُرُقِهما؛ لشِدَّة الضَّعف الذي في الطُّرق: "ومِمَّا يؤيِّدُ عدمَ مشروعيَّتِه: أنَّ رفْعَ اليدَيْنِ في الدُّعاء قد جاء فيه أحاديثَ كثيرة صحيحةٍ وليس في شيءٍ مِنْهَا مسحُهُما بالوَجْهِ، فذلِكَ يدلُّ -إن شاءَ
اللهِ- على نَكارَتِه، وعدَمِ مشروعيَّتِه.
(والأفضل أن يكونَ وتره آخرَ الليل إلا أن يخاف عدم القيام).
أي: أن الأفضل أن يكون الوتر آخر الليل.
أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) رواه مسلم.
ب- وعن عائشة قَالَتْ (مِنْ كُلِّ اَللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى اَلسَّحَرِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.
ج- وعن جَابِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اَللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اَللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
فهذا الحديث يدل على أن الوتر يجوز أول الليل، ويجوز آخر الليل، وأما الأفضل فله حالتان:
الأولى: أن من يخشى أن لا يقوم من آخر الليل فالأفضل له أن يوتر أوله.
الثانية: من طمع أن يقوم آخر الليل، فالأفضل أن يجعله آخر الليل.
قال النووي: أنه يجوز الوتر من أول الليل، ويجوز وسطه، ويجوز في آخره، فالليل كله وقت للوتر.
لكن الأفضل آخر الليل لمن طمع أن يقوم لأنه آخر فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقال أيضاً: وهذا هو الصواب، ويُحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفضيل الصحيح الصريح، فمن ذلك حديث: (أوصاني خليلي أن لا أنام إلا على وتر). وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ.