للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وأجاب من قال بالوجوب عن أدلة من قال بعدم الوجوب:

أجابوا: أن حديث (ليس في الحلي زكاة) ضعيف.

وعلى فرض صحته: فأنتم لا تقولون به، حيث أنهم يوجبون الزكاة في الذهب إذا أعد للنفقة والأجرة.

ب- وأما حديث (تصدقن ولو من حليكن) فإن هذا الحديث ليس فيه إثبات وجوب الزكاة، ولا نفيه، وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجات الإنسان

والراجح القول الأول، والله أعلم.

فائدة: الخلاف السابق في الحلي المباح، أما المحرم فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب الزكاة فيه.

قال ابن قدامة: فيها الزكاة بغير خلاف بين أهل العلم.

قال النووي: أما الحلي المحرم فتجب الزكاة فيه بالإجماع.

مثال: إذا اتخذت المرأة حلياً فيه صورة محرمة.

(فَإِنْ أُعِدَّ لِلْكِرَى، أَوْ للنَّفَقَةِ، أَوْ كَانَ مُحَرَّماً فَفِيهِ الزَّكاة).

أي: إن أُعِد الذهب للكراء، وهي الأجرة.

أو للنفقة: مثل رجل عنده ذهب لنفقته، كلما احتاج إلى النفقة باع منه، ففيه الزكاة.

أو كان محرّماً ففيه الزكاة.

قال النووي: أما الحلي المحرم فتجب الزكاة فيه بالإجماع.

مثال: إذا اتخذت المرأة حلياً فيه صورة محرمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>