• وأجاب من قال بالوجوب عن أدلة من قال بعدم الوجوب:
أجابوا: أن حديث (ليس في الحلي زكاة) ضعيف.
وعلى فرض صحته: فأنتم لا تقولون به، حيث أنهم يوجبون الزكاة في الذهب إذا أعد للنفقة والأجرة.
ب- وأما حديث (تصدقن ولو من حليكن) فإن هذا الحديث ليس فيه إثبات وجوب الزكاة، ولا نفيه، وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجات الإنسان
والراجح القول الأول، والله أعلم.
فائدة: الخلاف السابق في الحلي المباح، أما المحرم فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب الزكاة فيه.
قال ابن قدامة: فيها الزكاة بغير خلاف بين أهل العلم.
قال النووي: أما الحلي المحرم فتجب الزكاة فيه بالإجماع.
مثال: إذا اتخذت المرأة حلياً فيه صورة محرمة.
(فَإِنْ أُعِدَّ لِلْكِرَى، أَوْ للنَّفَقَةِ، أَوْ كَانَ مُحَرَّماً فَفِيهِ الزَّكاة).
أي: إن أُعِد الذهب للكراء، وهي الأجرة.
أو للنفقة: مثل رجل عنده ذهب لنفقته، كلما احتاج إلى النفقة باع منه، ففيه الزكاة.
أو كان محرّماً ففيه الزكاة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute