للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يصح هذا الشرط.

وهو قول الحنفية.

واستدلوا بعموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالعقود والعهود.

والراجح الأول.

[فائدة: ٢]

قال ابن قدامة: الزَّوْجَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُطَلِّقَ بِنَفْسِهِ، وَبَيْنَ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ، وَبَيْنَ أَنْ يُفَوِّضَهُ إلَى الْمَرْأَةِ، وَيَجْعَلَهُ إلَى اخْتِيَارِهَا؛ بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- خَيَّرَ نِسَاءَهُ، فَاخْتَرْنَهُ، وَمَتَى جَعَلَ أَمَرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَهُوَ بِيَدِهَا أَبَدًا، لَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِالْمَجْلِسِ.

رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه-، وَبِهِ قَالَ الْحَكَمُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ.

وقال النووي: يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها على الأصح، كما يصح أن يفوض إليها طلاق نفسها. (روضة الطالبين)

وجاء في (الموسوعة الفقهية) الطَّلَاقُ تَصَرُّفٌ شَرْعِيٌّ قَوْلِيٌّ، وَهُوَ حَقُّ الرَّجُل كَمَا تَقَدَّمَ، فَيَمْلِكُهُ وَيَمْلِكُ الإْنَابَةَ فِيهِ كَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ الأْخْرَى الَّتِي يَمْلِكُهَا، كَالْبَيْعِ وَالإْجَارَةِ … فَإِذَا قَال رَجُلٌ لآِخَرَ: وَكَّلْتُكَ بِطَلَاقِ زَوْجَتِي فُلَانَةَ، فَطَلَّقَهَا عَنْهُ، جَازَ، وَلَوْ قَال لِزَوْجَتِهِ نَفْسِهَا: وَكَّلْتُكِ بِطَلَاقِ نَفْسِكِ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، جَازَ أَيْضًا، وَلَا تَكُونُ فِي هَذَا أَقَل مِنَ الأْجْنَبِيِّ. . " انتهى.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأصل أن الطلاق بيد الزوج، ومن يفوض إلى ذلك من طريق الزوج، هذا إذا كان الزوج أهلاً لصدور الطلاق منه، وأما إذا لم يكن أهلاً فإن وليه يقوم مقامه.

وإذا فوض الزوج إلى زوجته أن تطلق نفسها منه فلها أن تطلق نفسها منه ما لم يفسخ الوكالة، وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد؛ متى شاءت طلقت نفسها: فهذا الشرط باطل؛ لكونه يخالف مقتضى العقد، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. (فتاوى اللجنة).

<<  <  ج: ص:  >  >>