جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأصل أن الطلاق بيد الزوج، ومن يفوض إلى ذلك من طريق الزوج، هذا إذا كان الزوج أهلاً لصدور الطلاق منه، وأما إذا لم يكن أهلاً فإن وليه يقوم مقامه.
وإذا فوض الزوج إلى زوجته أن تطلق نفسها منه فلها أن تطلق نفسها منه ما لم يفسخ الوكالة، وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد؛ متى شاءت طلقت نفسها: فهذا الشرط باطل؛ لكونه يخالف مقتضى العقد، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. (فتاوى اللجنة).