(والفتح على إمامهِ).
أي: وللمصلي تنبيه إمامه إذا أخطأ.
والفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: فتح واجب.
وهو ما يترتب عليه بطلان الصلاة، كأن يخطئ الإمام بالفاتحة، أو نقصان ركوع.
وأما دليلهم على وجوب الفتح على الإمام في الفاتحة فلأنها ركن في الصلاة لا تصح إلا بها، فكما أنه يجب على المأموم تنبيه إمامه إذا نسي سجدة أو ركنا فكذلك يجب الفتح إذا غلط أو نسي شيئا من الفاتحة وأما قراءة غير الفاتحة فسنة، فكذلك الفتح فيها سنة.
القسم الثاني: فتح مستحب.
وهو ما لا يترتب عليه بطلان الصلاة، كأن يخطئ في السورة التي بعد الفاتحة.
والأدلة على مشروعية الفتح على الإمام:
أ- عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن (النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة فقرأ فيها ليس عليه فلما انصرف قال لأبي كعب: أصليت معنا قال: نعم، قال: فما منعك) رواه أبو داود.
وجه الاستدلال: أن قوله عليه الصلاة والسلام: " فما منعك " أي من الفتح على، وهذا يدل على مشروعية الفتح إذ لو لم يكن مشروعا ومستحبا لما سأل عن سبب تركه.
ب- وعن المسور بن يزيد المالكي قال (شهدت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الصلاة فترك شيئاً لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله تركت آية كذا وكذا فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هلا أذكرتنيها) رواه أبو داود.
وجه الاستدلال: أن طلب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تذكيره الآية - وهو الفتح عليه - دليل على مشروعيته.
ج- قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (إنما أن بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني) متفق عليه.
وجه الاستدلال: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بتذكيره حين النسيان، وهو عام في أفعال الصلاة وأقوالها، والفتح بالقراءة من التذكير في الأقوال.
د-أن الفتح على الإمام عليه العمل من غير نكير، فكان إجماعاً.
هـ- أن الفتح تنبيه للإمام بما هو مشروع في الصلاة - وهو القراءة - فأشبه التنبيه عليه بالتسبيح، والتسبيح مشروع فكذلك الفتح قياساً.