للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويَحْرُمُ فِيهِ دَفْنُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ إِلاّ لِضَرُورَةٍ).

أي: يحرم في القبر دفن اثنين فأكثر.

وهذا قول جمهور العلماء.

لأن هذا خلاف عمل المسلمين.

قال النووي في المجموع: لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه مكروه.

وهذا اختيار ابن تيمية.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والراجح عندي - والله أعلم - القول الوسط، وهو الكراهة، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا إذا كان الأول قد دفن واستقر في قبره، فإنه أحق به، وحينئذٍ فلا يُدخل عليه ثان، اللهم إلا للضرورة القصوى.

وقيل: لا يكره، وإنما هو ترك للأفضل، فحسب.

والراجح التحريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>