للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النووي: يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة، وكرههما الحسن وابن سيرين، وكره مالك الجنب. دليلنا: أنهما طاهران كغيرهما.

وسئل علماء (اللجنة الدائمة) هل يجوز للمرأة وهي حائض أن تقوم بتغسيل الميت وتكفينه؟

فأجابوا: "يجوز للمرأة وهي حائض أن تغسل النساء وتكفنهن، ولها أن تغسل من الرجال زوجها فقط، ولا يعتبر الحيض مانعاً من تغسيل الجنازة" انتهى.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل كل إنسان يغسل الميت عليه وضوء؟

فأجاب: لا، ليس بشرط، أي: لا يشترط أن يكون الغاسل على طهارة، لكن العلماء قالوا: إن الجنب لا ينبغي أن يكون حول الميت؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنب.

(وَسَتَرَهُ عَن العُيُون).

أي: يسن أن يغسله في مكان لا يراه الناس، كحجرة أو خيمة ونحو ذلك.

لأنه ربما كان فيه عيب يستره في حياته.

قال النووي: ويستحب نقله إلى موضع خال وستره عن العيون، وهذا لا خلاف فيه. (المجموع)

(وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ مُعِينٍ فِي غَسْلِهِ حُضُورُهُ).

أي: يكره لمن ليس له إعانة في الغسل أن يحضر الغسل.

قال ابن قدامة: وَإِنَّمَا كُرِهَ أَنْ يَحْضُرَهُ مَنْ لَا يُعِينُ فِي أَمْرِهِ:

لِأَنَّهُ يُكْرَهُ النَّظَرُ إلَى الْمَيِّتِ إلَّا لِحَاجَةٍ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْحَاضِرِينَ غَضُّ أَبْصَارِهِمْ عَنْهُ، إلَّا مِنْ حَاجَةٍ، وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ بِالْمَيِّتِ عَيْبٌ يَكْتُمُهُ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَرُبَّمَا حَدَثَ مِنْهُ أَمْرٌ يَكْرَهُ الْحَيُّ أَنْ يُطَّلَعَ مِنْهُ عَلَى مِثْلِهِ، وَرُبَّمَا ظَهَرَ فِيهِ شَيْءٌ هُوَ فِي الظَّاهِرِ مُنْكَرٌ فَيُحَدَّثُ بِهِ، فَيَكُونُ فَضِيحَةً لَهُ، وَرُبَّمَا بَدَتْ عَوْرَتُهُ فَشَاهَدَهَا، وَلِهَذَا أَحْبَبْنَا أَنْ يَكُونَ الْغَاسِلُ ثِقَةً أَمِينًا صَالِحًا؛ لِيَسْتُرَ مَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ، وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَال (لِيُغَسِّلْ مَوْتَاكُمْ الْمَأْمُونُونَ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (المغني)

<<  <  ج: ص:  >  >>