وقال النووي: يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة، وكرههما الحسن وابن سيرين، وكره مالك الجنب. دليلنا: أنهما طاهران كغيرهما.
وسئل علماء (اللجنة الدائمة) هل يجوز للمرأة وهي حائض أن تقوم بتغسيل الميت وتكفينه؟
فأجابوا:"يجوز للمرأة وهي حائض أن تغسل النساء وتكفنهن، ولها أن تغسل من الرجال زوجها فقط، ولا يعتبر الحيض مانعاً من تغسيل الجنازة" انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل كل إنسان يغسل الميت عليه وضوء؟
فأجاب: لا، ليس بشرط، أي: لا يشترط أن يكون الغاسل على طهارة، لكن العلماء قالوا: إن الجنب لا ينبغي أن يكون حول الميت؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنب.
(وَسَتَرَهُ عَن العُيُون).
أي: يسن أن يغسله في مكان لا يراه الناس، كحجرة أو خيمة ونحو ذلك.
لأنه ربما كان فيه عيب يستره في حياته.
قال النووي: ويستحب نقله إلى موضع خال وستره عن العيون، وهذا لا خلاف فيه. (المجموع)