للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• اختلف العلماء: هل يلتفت الآن مع وجود مكبرات الصوت أم لا على قولين:

قيل: لا يلتفت، ورجحه الشيخ ابن عثيمين.

لأن الحكمة من الالتفات إبلاغ المدعوين، ومع المكرفون ربما لو التفت انخفض الصوت.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالذي أرى في مسألة مكبر الصوت الآن أنه لا يلتفت يميناً ولا شمالاً، لا في حي على الصلاة، ولا في حي على الفلاح، ويكون الالتفات الآن بالنسبة للسماعات، فينبغي أنه يجعل مثلاً في المنارة سماعة على اليمين وسماعة على الشمال. (لقاء الباب المفتوح).

وقيل: يلتفت.

وهذا قول من يقول: إن الالتفات سنة في الأذان مطلقاً.

ولأنه ربما يكون هناك مقاصد أخرى غير التبليغ.

(قَائِلاً بَعْدَهما في أَذَانِ الصُّبحِ: الصَّلاةُ خَيرٌ من النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ).

بعدهما: أي: بعد الحيعلتين.

أي: يسن للمؤذن أن يقول في أذان الصبح بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم مرتين. (ويسمى التثويب).

أ-عَنْ أَنَسٍ قَالَ (مِنْ اَلسُّنَّةِ إِذَا قَالَ اَلْمُؤَذِّنُ فِي اَلْفَجْرِ: حَيٌّ عَلَى اَلْفَلَاحِ، قَالَ: اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ اَلنَّوْمِ) رواه ابن خزيمة.

ب-وقال -صلى الله عليه وسلم- لأبي محذورة (فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم) رواه أبو داود.

ج-لأن صلاة الفجر في وقت ينام فيه عامة الناس، ويقومون إلى الصلاة من نوم، فاختصت صلاة الفجر بذلك دون غيرها من الصلوات.

• مكان التثويب:

الجمهور يكون بعد الحيعلتين.

فهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

أ-لحديث أبي محذورة، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- علمه الأذان والصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح.

ب- ولحديث ابن عمر قال: (كان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم) رواه الدار قطني، وحسنه الحافظ ابن حجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>