للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• اختلف العلماء: متى يكون التثويب؟ هل في أذان الفجر الأول أم الثاني على قولين:

القول الأول: أن التثويب يكون في الأذان الأول [الذي قبل طلوع الفجر].

ونسب هذا القول لأبي حنيفة، ورجحه الصنعاني، ومن المعاصرين الشيخ الألباني.

أ-لحديث ابن عمر أنه قال (كان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم) أخرجه الدارقطني وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص.

ب-ولحديث أبي محذورة (كنت أؤذن لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم) رواه أبو داود والنسائي.

القول الثاني: أن التثويب يكون في الأذان الثاني [الذي بعد طلوع الفجر].

وهو مذهب الحنابلة اختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين.

أ- أن روايات الأحاديث التي جاءت بمشروعية التثويب قيدته بالأذان لصلاة الفجر أو الصبح، وهذا ينصرف إلى الأذان الثاني الذي يعتبر هو الأصل المتفق عليه، وهو الذي يكون بعد دخول وقت الصلاة.

ب- ما رواه البيهقي في سننه بسند صحيح عن نُعيْم بن النحام قال (كنت في لحاف امرأتي في غداة باردة، قال: فنادى منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى صلاة الفجر، قال: فقلت: لو قال: ومن قعد فلا حرج، قال: فلما قال: الصلاة خير من النوم قال: ومن قعد فلا حرج، ومن قعد فلا حرج) صححه الحافظ ابن حجر.

وهو يدل على أن (الصلاة خير من النوم) في الأذان الثاني من وجوه:

أولاً: قوله (في غداة) لأن الغداة تطلق على ما بعد طلوع الفجر إلى شروق الشمس.

ثانياً: قوله (نادى منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دليل على أن ذلك النداء كان نداءً للصلاة، وهذا إنما يصدق على الأذان الثاني الذي عند دخول الوقت لا على الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>