للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاصة:

أن المهر المؤجل لا يخلو من أمرين:

الأول: أن يعين الأجل، مؤجل إلى مدة سنة أو إلى سنتين، فيرجع إلى هذا الاتفاق.

والثاني: أن يكون مؤجلاً ويطلق، فيحل إذا حصلت الفرقة، إما بموت إذا مات الزوج حل المهر، أو طلقها طلاقاً بائناً حل المهر.

(وَإِنْ وَجَدَتِ المُبَاحَ مَعِيباً خُيِّرَتْ بَيْنَ أَرْشِهِ وَقِيمَتِه).

أي: وإن وجدت المرأة المهر معيباً فإنها تخيّر بين أمرين: بين أرشه وقيمته.

مثال: هذا رجل أصدقها بعيراً، ثم وجدته يعرج، فنقول لك الخيار، إن شئت أخذت القيمة، وإن شئت أخذت الأرش، فتأخذ القيمة إذا ردته إلى زوجها، وإن أبقته فلها الأرش، فيقال: هذا البعير يساوي لو كان سليماً مائة، ومعيباً ثمانين، فتعطى عشرين.

- والمراد بالعيب ما تنقص به قيمة المبيع.

- والأرش هو فرق ما بين القيمتين معيباً وسليماً.

(ويصح على ألف لها وألف لأبيها ويملكه بقبضه).

أي: إذا قال الأب في النكاح مهرها ألف لي وألف لها، فهذا صحيح.

لماذا صحيح؟

لقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي قِصَّةِ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ (إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ) فَجَعَلَ الصَّدَاقَ الْإِجَارَةَ عَلَى رِعَايَةِ غَنَمِهِ، وَهُوَ شَرْطٌ لِنَفْسِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>