أي: وإن وجدت المرأة المهر معيباً فإنها تخيّر بين أمرين: بين أرشه وقيمته.
مثال: هذا رجل أصدقها بعيراً، ثم وجدته يعرج، فنقول لك الخيار، إن شئت أخذت القيمة، وإن شئت أخذت الأرش، فتأخذ القيمة إذا ردته إلى زوجها، وإن أبقته فلها الأرش، فيقال: هذا البعير يساوي لو كان سليماً مائة، ومعيباً ثمانين، فتعطى عشرين.
- والمراد بالعيب ما تنقص به قيمة المبيع.
- والأرش هو فرق ما بين القيمتين معيباً وسليماً.
(ويصح على ألف لها وألف لأبيها ويملكه بقبضه).
أي: إذا قال الأب في النكاح مهرها ألف لي وألف لها، فهذا صحيح.