للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ١

هناك مسائل لا يشترط فيها اتفاق الدين:

أمَة كافرة لمسلم، والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة.

أمة كافرة لمسلم: يعني إنساناً عنده أمة، وهو مسلم وهي كافرة، فهذا يزوجها؛ لأنه سيدها، ولا نقول له: أنت مسلم وهي كافرة، فتجبر على إزالة الملك؛ لأن السيد أعلى.

والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة: فإذا وُجِدَ امرأة من أهل الذمة ما لها ولي فله أن يزوجها، مع أنها كافرة وهو مسلم.

فائدة: ٢

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي الْوَلِيِّ على رَأْيَيْنِ:

[الأول: تشترط.]

وَهُوَ رَأْيُ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَابِلَةِ كَذَلِكَ وَغَيْرُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.

لحديث (لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد) رواه الطبراني. (الصحيح أنه موقوف).

وقد نقل عن الشافعي رحمه الله قوله: والمراد بالمرشد في الحديث العدل، أي أنَّ الفاسق غير رشيد.

ب-ولأنَّ ولاية النِّكاح ولاية نظر، فلا تثبت لفاسق، كولاية المال.

ج- ولأنَّ الفسق عيب قادح في الشهادة فكذلك الولاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>